JustPaste.it

وجوب حجاب بل خمار المؤمنة عند محارمها ونسائها

الإمام ابن عبد البر رحمه الله ينقل اتفاق أهل العلم أن المرأة عند (محارمها) عورة إلا وجهها وكفيها (وعند النساء كذلك)

 

 قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله (ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل أمه ولا ابنته ولا أخته ولا ذات محرم منه عريانة لأن المرأة عورة فيما عدا وجهها وكفيها) التمهيد ص229 ج16.  وهذا موافق للآية 31 من  سورة النور التي أذنت بإبداء الزينة للمحارم والنساء المؤمنات (مثل بعض الحلي ونقوش الثياب) ولم تأذن بإبداء العورات وهي ما سوى الوجه والكفين في الصلاة وعند المحارم والنساء المؤمنات ولذلك (ومع أنه لم يذكر في الآية سوى المحارم ونحوهم) أمرت الآية بضرب الخمار على الجيوب (أي لبس الشيلة أو الطرحة الكبيرة السميكة وطرح جزء منها على الصدور لتغطية أي أثر لشكل وحدود الصدر) كما أمرت في الآية بأوامر أخرى مثل النهي عن الخبط بالرجل على الأرض لكي لا يُسمع صوت الخلخال (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) وكل هذه الأوامر جاءت في الآية مع أنه لم يذكر فيها غير المحارم ومن في حكمهم مما يعني أن الأرجل أيضاً يجب أن تكون مخفية عنهم ولا يجوز حتى إسماعهم صوت الخلخال الذي فوق أرجلهن فما بالنا برؤيته أو رؤية القدم. وقد جاء في كبار كتب التفسير ما يؤيد هذا الفهم المتحتم عن الصحابة ومن ذلك ما أورده ابن جرير الطبري في تفسيره المشهور والضخم في ص120 ج18 بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ("ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" إلى قوله "عورات النساء" قال: الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها  فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها). كما أورد ابن عبد البر في التمهيد 16/230 بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها  فأما خلخالها وخصرها وجيدها وشعرها فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها).

 

موقف جداتنا

نلاحظ أن جداتنا كن يلبسن الشيلة والثياب الطويلة المحتشمة الواسعة طويلة الأكمام ولا يبدين حتى عند أولادهن وبناتهن في البيت سوى وجوههن وأكفهن. وهذا الفعل كان هو السائد والمجمع عليه في كل ديار المسلمين قبل أن يفككها الاستعمار ثم يغزوها فكرياً بعد ذلك وينسيها بعض ثوابتها المتمثلة في الحشمة الواجبة وجوباً قطعياً حتى عند النساء والمحارم ومن في حكمهم.

 

ماذا عن غير المحارم؟

أما أمام الرجال غير المحارم فيجب عليها قطعاً تغطية سائر جسدها بلا استثناء وقد قال الله "يآ أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" فقال يدنين عليهن ولم يستثن من أجسادهن شيئاً إذ لم يستثنِ عيناً ولا يداً ولا غير ذلك. وهذا نص محكم قطعي الدلالة والثبوت يجب الإلتزام به التزاماً قطعياً. "ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا".

 

كتبه المحدّث أحمد آل الشيخ

 

https://twitter.com/da3iahh 

 

https://twitter.com/jdyed 

 

ثلاث آيات محكمات قطعيات الدلالة بوجوب تغطية الوجه والعينين والكفين وسائر الجسد حتى أثناء الإحرام في الرابط التالي

 

 http://justpaste.it/hgb