JustPaste.it

الحكم في الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير البريات

أما بعد:
-1
إن مسألة الحكم في الاسلام هي المسألة التي جعل الله تعالى آدم خليفة في الارض من أجلها لقوله تعالى
: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة .,.. الآية .
وبين سبحانه وتعالى في آية أخرى من كتابه العزيز معنى الخلافة في الارض بقوله تعالى
: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب()
ومن قوله تعالى
:-أ 
أ
- أن الحكم بالحق هو معنى خليفة بالأرض
ب
- أن الحق هو ما انزله الله تعالى.
-
ج
-الحكم بغير الحق اتباع للهوى.
-
ح
-اتباع الهوى الذي هو عدم الحكم بالحق ضلال عن سبيل الله تعالى.
-
خ
-الحكم بغير ما أنزل الله تعالى الذي هو اتباع الهوى وضلال عن سبيل الله تعالى جزاؤه عذاب شديد يوم القيامة.
د
- من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فهو ممن نسي يوم الحساب ونسيان يوم الحساب عدم ايمان به وهو كفر مخرج من الملة.
2 -
أن مسألة الحكم هي أصل الدين وهو معنى العبادة والدين القيم وأنه لله وحده وهذا الأمر لا يعلمه كثير من الناس بأنه محكم غير متشابه وأنه اصل الدين ويترتب عليه حكم الاسلام والكفر قال تعالى
: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون() .
ومسألة الحكم قد فصلها ربنا عز وجل في كتابه العزيز حيث وردت في
206آية من كتاب الله عز وجل 
قال تعالى
: إن الحكم إلا لله الآية .
وقال تعالى
: ولا يشرك في حكمه أحدا .. الآية .
وقال تعالى
: أغير الله ابتغي حكما.,. الآية .
وقال تعالى
: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق الآية.
وقال تعالى
: إنما قول المؤمنون إذا دعوا الى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا الآية.
وقال تعالى
: الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا()
وقال تعالى
: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قيت ويسلموا تسليما()
وقال تعالى
: ومن لم يحكم بما أنزل الله فا}لأئك هم الكافرون()
وقال تعالى
: ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الظالمون()
وقال تعالى
: ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الفاسقون()
وغيرها من الآيات التي فصلت المسألة تفصيلا لم تدع فيه مجال لقول قائل متخرص على دين الله تعالى
.
3-
ولئن آيات الحكم هي شوكة في حلوق الحكام المتبعين لأهواءهم فقد حعلوا حولهم سحرة ممن ينتسبون الى الدين ليزينوا لهم عملهم وعدم حكمهم بما أنزل الله تعالى مرة بالتدليس ومرة بالتحريف 

فالحكم بما أنزل الله تعالى هو أصل الدين وقاعدته ولكن أمر الله تعالى المؤمنين أن يحكموا بما أنزل الله بالعدل بقوله تعالى
: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كاتن سميعا بصيرا ()
ففي هذه الآية من الفوائد
:
-
أأن الحكم أمانة يجب ان نؤديها الى الله عز وجل وهي أعظم أمانة لقوله تعالى
: إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا() ، وهذه الأمانه هي الخلافة في الارض ةوبينها تعالى بأنها الحكم بما أتنزل الله .
ب
- أن الحكم بالعدل وهو إنزال احكام الله تعالى على حقائقها هو الذي أمر الله به بعد تأدية الامانهة وهي الحكم بما أنزل الله في الوقائع.
ج
- أن مفهوم المخالفة في الآية يدل على انه:
-
أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى عدم تأدية للأمانة
.
-
أن الحكم بما أنزل الله ولكن بظلم وهو تنزيل احكام الله تعالى على غير حقائقها من حيث التلاعب بالحكومة نفسها لتوافق حكم الله تعالى لظلم وهوى
.
وعليه تكون صور الحكم ثلاثة هي

الأولى
: الحكم بما أنزل الله تعالى عدلا وهذا الإيمان .
الثانية
: الحكم بما أنزل الله ظلما وهو المعصية التي لا تخرج من الملة .
الثالثة
: الحكم بغير ما أنزل الله تعالى وهو الكفر المخرج من الملة والحكم بغير ما أنزل الله لا ينقسم الى عدل وظلم أو كفر ومعصية والآ أصبح كالحكم بما أنزل الله تعالى وهذا ضلال مبين
أما بخصوص الأثر الذي ينسب الى ابن عباس فهو لا يثبت عنه وان ثبت فهو عن التابعين وسواء على الحاليتن فان هذا القول فتوى لواقعة إذ ان هذا القول لا يعتبر من باب التفسير اذ ان التفسير هو بيان المعنى المعقول للألفاظ وهذا الاثر لا يتعلق ببيان المعاني وإنما في حال القول انه متعلق بالآية فيكون تقييدا لنص شرعي ومعلوم باجماع علماء الأمة أن تقييد النص الشرعي المتعلق باصل الدين لا يكون إلا بنص شرعي ولا يمكن بحال ان يكون بقول اي كان بعد الوحيين
.
لمزيد من الفائدة والبيان مراجعة الرابط

لم تأت بشيء وما انت الا مقلد لاقوال لا تدري حقيقتها وأثبت لك ذلك فتعال معي
فلو كان دين الله واضح كما تقول لما تفرقت الأمة الى فرق متطاحنة .
واذا قررت ان الاعتقاد هو الاستحلال والجحود .
فالاستحلال مصطلح شرعي معناه جعل الحرام حلالا والمقصود بالحلال هو المعاصي دون الكفر والحكم بغير ما انزل الله تعالى حكم الله تعالى بأنه كفر وميز بينه وبين شرب الخمر والسرقة فجئت انت ومن على مذهبك فحرفتم المسألة فجعلتم الكفر حراما ( معصية) وتعاملتم معه بناء على ذلك فغيرتم مناطه فأنزلتم عليه قاعدة لا صحيحة ولكن لا تتعلق به فحقيقة قولكم انه تحريف لكلام الله تعالى.
والاستحلال اي تحليل المحرم لا يتقيد بالقلب فقط فقد يكون الاستحلال بالعمل وقد يكون بالقول فحرفتم مناط الحكم ايضا وقصرتموه على القلب..
الاستحلال لا يكون الا بحق تفصيلات الشريعة وهذا لا يحاسب عليه الا من دان بدين الاسلام اولا ثم خالف بالاستحلال وهذا له طريقة تعامل شرعية محددة.
وأما الجحود فمعناه: انكار ما ثبت صحته وهذا غير الاستحلال وهو متعلق بعدم الدينونة بالاسلام قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين()
وقال تعالى: وما يجحد بآياتنا الا الظالمون () 
وكما ترى فان الجحد متعلق بأصل الدين وهو عدم الاعتراف بصحته وقبوله والعمل به واذا طبقنا هذا على مسألة الحكم فمن لم يحكم بما انزل الله وحكم الله تعالى ثابت صحته وهو حق فقد جحد حكم الله تعالى وبهذا يكفر لان مسألة الحكم من اصول الدين ومعنى العبادة وهي تأليه وربوبية .لان الجحد يدل على التصديق وثبوت الحق فاهم هذا.
فظهر من هذا :
1- إما انك جاهل لما ادعيت انه واضح .
2- واما انك جاحد لما ادعيت انه واضح.
فأيهما تختار؟
وارجو أن تتكلم بعلم وان تعي ما تقول ودعنا من نقل الاقوال التي لا يدري الناقل مدخلها ومخرجها
أولا
: قولك: تفرقت بسبب الأهواء ، وأن كل واحد يريد أن يجعل من هواه ديناً ، بل الهوى إله يُعبد !!أ.هـ
اقول
: انت تحكم على هذا التفرق بالكفر لان سبب تفرقهم اتخذوا هواهم الها يعبد هذا نص قولك.
ثانيا
: قولك: وهذا الجعل كيف يُفهم ، هل بمجرد الفعل أم باستفصال الفاعل والاستفسار منه ؟؟!!)أ.هـ
اقول
:
1-
هذا السؤال يلزمك اجابته فانت من تقول بالاستحلال واذا كنت لا تدري كيف يكون الاستحلال فانت على جهل بمذهبك
.
2-
الاستحلال يكون ظاهرا
(قولا وعملا) وباطنا بالقلب ، وما يتعلق بالقلب لا يعلمه الا الله تعالى، أم انك تقصر الاستحلال على القلب فقط؟ 
وأما الاستحلال القولي فمن قال عن الحرام حلال فقد استحله ولا يسأل عن حقيقة ما في قلبه ولو سألناه فسيجيب بلسانه وهذا الجواب هو قول اي عمل فحاصله ان حكم الاستحلال للقول
.
ثالثا
: قولك: كلام غير مفهوم ، وإن كنت أدركت ما ترمي إليه !!أ.هـ بخصوص قولي ما نصه: والمقصود بالحلال هو المعاصي دون الكفر أ.هـ.
اقول

1-
لم اتكلم بكلام يحتمل معاني وبما انك ادركته فلم تدعي انه غير مفهوم ؟ فلماذا لم تبينه وأوضحه هنا وهو
: ان الاستحلال متعلق بالمحرمات دون الكفر والتي نصت النصوص الشرعية على عدم الحكم على فاعلها بالكفر نصا صريحا .. وأما ما نصت النصوص الشرعية على فاعلها انه كافر فالفعل حكمه الكفر ومن فعله فالشرع يحكم عليه بالكفر والحكم عليه بغير ذلك تحريف للنصوص الشرعية وهو كفر فكما ان الاستحلال هو الحكم على المحرم بأنه حلال فكذلك عدم الحكم على ما حكم الشرع عليه بالكفر اولى من الاستحلال.
2-
كان في العبارة خطأ تم بيانه وتوضيحه وكان يلزمك ذلك
.
رابعا
: قولك: ذكر الله تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله منه كفر ومنه فسق ومنه ظلم ، فلِمَ لَمْ تذكر هذا ؟؟ أم أن الهوى له دخل في اقتصارك على كونه كفراً ؟؟؟ ثم إن الكفر منه الأصغر وهي المعاصي ، ومنه الأكبر وهو الخروج من الملة فعلى أيهما نحمله ؟؟؟ وهذا لا يُفهم بمجرد ذكر النصوص بل لا بد فيه من الرجوع إلى أهل الذكر وأهل العلم الذين يستنبطون الأحكام من نصوص الشرع ، ولا يُرجع فيه للأهواء .أ.هـ
اقول

1-
انت تحرف كلام الله تعالى لان الفسق والظلم ليست احكام وإنما اوصاف لأفعال وعلى هذا يحتمل الفعل الذي يوصف بالظلم او الفسق الكفر والمعصية
.
2-
الله تعالى لم يقل بقولك هذا فقولك تحريف لكلام الله تعالى فالله تعالى لم يقل ان الحكم بغير ما انزل الله منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون ظلما ومنه ما يكون فسقا وهذا نص قولك بل ان الله تعالى قال عن الحكم بغير ما انزل الله انه كفر وظلم وفسق ولم يبعضه أي يجعل بعضه كفرا وبعضه ظلما وبعضه فسقا بل جعله كله كفرا وظلما وفسقا فانت قد اضفت على كلام الله تعالى التبعيض وهو يقول بالتعميم وهذا تحريف لكلام الله تعالى
.
3-
أن الكفر حكم والظلم والفسق وصف والحكم من الإحكام اي الذي لا يحتمل اكثر من معنى بينما الوصف يحتمل ان يكون معصية فله حكم الحرام ويحتمل ان يكون شركا فيكون حكمه الكفر فانت لا تميز بين الحكم والوصف
.
4-
أن الأصل في لفظ الظلم والفسق اذا كان مجردا فحكمه الكفر ولا يصرف عن هذا الا بقرينة قولية او حالية خارج النص او في ذات النص وأمامك كتاب الله كاملا ان استطعت ان تأت بنص يخالف هذه القاعدة
.
5-
نحن نتكلم عن نص قرآني فلا بد ان نتعامل معه بالمعنى المعهود من كلام الله تعالى فلفظ الكفر بجميع تصريفاته اللغوية ورد في كتاب الله تعالى في اكثر من
428 آية ما يقارب (1000) لفظ، ولا يوجد لفظ واحد بمعنى المعصية،فهات في كتاب الله تعالى لفظ واحد للكفر متعلق بالمعصية وبذلك تعلم زيف وبطلان قولك:.أم أن الهوى له دخل في اقتصارك على كونه كفراً أ.هـ 
6-
أين ورد لفظ كفر اصغر في النصوص الشرعية سواء القرآن او السنة حتى تدعي انه ورد بحق المخرج من الملة والمعصية ؟ فان ادعيت ان هذا قول للعلماء فظاهره مخالف لمراد الله تعالى فهل العلماء الربانيون يذكرون امرا بغير ما ذكره الله تعالى ؟ وعليه فانت لا تدري حقيقة قولهم
.
7-
قولك بالرجوع الى اقوال اهل العلم لاستنباط الاحكام الشرعية أ
.هـ يظهر منه جهلك بالدين لان الاحكام في الشرع هي الوجوب والتحريم والاباحة والاستحباب والكراهة وعليه فان االشرع قد بين حكم الافعال كونها واجب او حرام او مكروه او مستحب او حلال فهذه لا عمل للعلماء الا بذكر حكمها وبيانه ام الاستنباط فيكون في المسائل الاجتهادية وعليه فأنت جعلت مسألة الحكم من المسائل الاجتهادية مع ان الله تعالى نص على حكمها بانها كفر وهذا تحريف للدين ولا أدري اتعلم القاعدة الشرعية التي نصها: لا اجتهاد بوجود نص أ.هـ ام انك تدعي ان العلماء لا اعتبار لها عندهم .
8-
هناك فرق بين تفسير لفظ في النصوص الشرعية وبين تقييد نص والقول بان الحكم بغير ما انزل الله منه المخرج من المة ومنه المعصية يحتاج الى نص شرعي وهذا لا يدخله الاجتهاد ولا يقبل فيه قول كائن من كان من غير الوحيين فثبت انك تجهل كيفية التعامل مع النصوص الشرعية

خامسا
: قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، يا رجل أتعي وتعقل ما تقول ؟؟!! أ.هـ تعليقا على قولي: وميز بينه وبين شرب الخمر والسرقة فجئت انت ومن على مذهبك فحرفتم المسألة فجعلتم الكفر حراما ( معصية) وتعاملتم معه بناء على ذلك فغيرتم مناطه فأنزلتم عليه قاعدة صحيحة ولكن لا تتعلق به فحقيقة قولكم انه تحريف لكلام الله تعالى.أ.هـ 
اقول
: نعم أعي واعقل ما اقول وأنتم ما خرجتم عن هذا والذي ارسل محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق 
سادسا
: قولك: كل ما ننقله إنما هو من قول العلماء الربانيين من أهل الفقه والأصول والتفسير ، فهم من بين هذا ، فهل حرّفوا دين الله ؟؟؟ ولو سألناك ما مناط الكفر في مسألة الخكم بغير ما أنزل الله ، فماذا ستقول ؟؟؟ ولعلك لم تنتبه لكلام ابن القيم الذي نقلته لك والذي يقول فيه : إن المعاصي كلها من قبيل الكفر الأصغر ، وهذا بعد أن بين أن من الحكم بما أنزل الله منه ما هو من الكفر الأصغر ومنه ما هو من الكفر الأكبر ، ولو كان كفراً بمجرد الفعل لما احتجنا إلى هذا التقسيم ، إذ كيف نميز بين كون هذا الفعل من الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر فلا بد من ثمة قرينة أخرى وهي لا تدرك إلا بمعرفة ما عقد عليه قلبه عند الفعل . أ.هـ 
أقول
:
1-
نعم انتم تنقلون ما لا تعقلونه
.
2-
الله تعالى حكم على من حكم بغير ما انزل الله بانه كافر فاين فصل هذا التفصيل الذي ذكرتموه فنحن نتكلم على كلام الله تعالى وليس كلام العلماء
.
3-
انتم تقولون بقول العلماء لكن لا تعقلونه ولا تدرون حقيقته فهل تعلم ماذا يقصد العلماء الربانيون بقولهم ان من الحكم بغير ما انزل الله ما يكون معصية ؟ 

4-
بما انتك لا تدري كيف تميز بين الكفر المخرج من الملة وبين المعصية فلم نصبت نفسك حاكما على كلام الآخرين فانت تصف نفسك بالجهل
.
5-
اين قال العلماء ان الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا بالمخالفة في الاعتقاد القلبي ؟

6-
هل تدرون ما معنى الحكم الذي يتكلم عنه الله تعالى وما هو الحكم الذي يتكلم عنه العلماء؟

7-
انت قد أوقعت نفسك في ورطة لن تقوم منها الى يوم القيامة بقولك
: فلا بد من ثمة قرينة أخرى وهي لا تدرك إلا بمعرفة ما عقد عليه قلبه عند الفعل . أ.هـ وأقول لك: لو بقيت عمرك كل لتفسر قولك هذا ما استطعت فانت تتكلم بكلام لا تدري حقيقته وخالفت صريح النص الشرعي: الذي بين ان معرفة ما في القلب لا تكون الا بشق الصدر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لآسامة بن زيد رضي الله عنه: هلا شققت عن قلبه.أ.هـ فان كنت تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو يخبرك بأن معرفة ما في القلب لا تكون الا بشق الصدور وانتم خالفتم هذا الا اذا كان مذهبكم يقتضي السير بغرفة عمليات متحركة لتتمكنوا من اصدار الاحكام وبما انكم لا تفعلون فقد تركتم الدين ارق من الحرير وجعلتم من مذهبكم مذهبا لنشر الفساد والرذيلة والكفر.
سابعا
: قولك:والاستحلال اي تحليل المحرم لا يتقيد بالقلب فقط فقد يكون الاستحلال بالعمل 
كيف ؟؟ أعطنا مثالاً 

وقد يكون بالقول أيضاً كيف ؟؟

وأنا أقول لك بأن الاستحلال عمل قلبي محض يعرب عنه الفعل واللسان ، وليس بهما يُعرف الاستحلال ، إذ إن من يشرب الخمر ما يدرينا هل يشربها وهو موقن بتحريمها ومدرك لمعصيته ، أم أنه يرى ما يقوم به حلالاً ، وكيف السبيل لإدراك ذلك ؟؟ فالفعل لا علاقة له بإدراك الاستحلال من عدمه
.أ.هـ 
اقول

1-
الم اقل لكم قبح الله الجهل هناك فرق بين القول ان فعل الشيء استحلال وبين القول ان الاستحلال يكون بالعمل فاذا كنتم لا تميزون بين العبارتين فكيف السبيل اليكم؟

2-
أن الاستحلال قاعدة متعلقة بالمحرمات وهي الافعال التي حكم عليها الشرع بانها حرام وليس كفر فهذه فعلها حرام ومعصية فحتى تكون فعلا كفرا لا بد من الاستحلال ، والاستحلال كلمة مطلقة تشمل
: الباطن(القلب) والظاهر ( القول والعمل) .
3-
مسألة الحكم مسألة حكم الشرع على فاعلها بأنه كافر بنصض صريح ولم يحكم عليه بانه عاص فلا علاقة بللاستحلال بأفعال الكفر لان فعل الكفر المجرد كفر ولا يحتاج الى استحلال فالاستحلال فعل يشترط لفعل المحرم حتى يحكم عليه بالكفر ، وعليه فانتم لا تميزون بين ما هو محرم وما هو كفر ولا تميزون بين النصوص الشرعية
.
4-
فغذا كنت تجهل كل ما سبق فكيف ستدرك كيفية الاستحلال العملي ؟ فالى الله المشتكى من الدعاة على ابواب جهنم الذي ضلوا واضلوا بالفتيا بغير علم؟

5-
باقي كلامك لا يخرج عما سبق وحاصله ان الكليات والتفصيلات كلها سواء لا يكفر فاعلها الا بالاستحلال وهذا قولك الذي نصه
: هذا الكلام لغو ، فالاستحلال في التفصيلات كما هو في الكليات ، ولا أريد أن أدخل معك في نقاش لأن هذا سيطول الأمرأ.هـ
6-
نعم لن تدخلوا في تقاش لوضع الأمور في نصابها فانتم قوم ابتدعتم اقولا بنيتم عليها مذهبا فاسدا لا يستقيم مع الكلام العلمي الصحيح المضبوط بميزان الشرع

وأنتم بين جاهل للدين وبين جاحد لمعلوم من الدين 

فاختر لنفسك اما ان تبقى على ما انت عليه من جهل وضلال او تكون على صراط مستقيم
.

هذا ما ذكره الامام أبوعبيد القاسم بن سلام - وهو ممن أثنى عليهم الامام أحمد بن حنبل - في كتابه "الايمان" :
باب الخروج من الإيمان بالمعاصي 

قال أبو عبيد
: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم، فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع
فاثنان منه فيها نفي الإيمان، والبراءة من النبي صلى الله عليه
. والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة
فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه
" لا يزيى الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن (63) وقوله " ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله "(64) وقوله 16/2 " الإيمان قيد الفتك(65)، لا يفتك مؤمن " وقوله " لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله (66) 
ومنه قوله
" والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا " وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه " إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان (67) وقل عمر رضي الله عنه " لا إيمان لنم لا أمانة له "(68) وقول سعد " كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب "، (69) وقل ابن عمر (70) " لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا، ويدع المزاحة في الكذب ". 
و من النوع الذي فيه البراءة، قول النبي صلى الله عليه
" من غشنا فليس منا (71) وكذلك قوله " ليس منا من حمل السلاح علينا (71) وكذلك قوله " ليس منا من لم يرحم صغيرنا (72) في أشياء من هذا القبيل.(73 ) 
ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال
: " أتدرون ما قال ربكم ؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا ؟ كافر بي مؤمن بالكوكب،والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب (74) وقوله صلى الله عليه وسلم " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض (75) وقوله " من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما (76) وقوله " من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد بريء مما(77) أنزل على محمد صلى الله عليه، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " وقول عبد الله (78) " سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر "، وبعضهم يرفعه(78).
ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه
17/1 وسلم: " أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر ؟ قال: الرياء (79) ومنه قوله: " الطيرة شرك، وما منا إلا (80) ولكن الله يذهبه بالتوكل " وقل عبد الله في التمائم والتولة (81): " إنها من الشرك "، وقول ابن عباس: " إن القوم يشركون بكلبهم ! يقولون كلبنا يحرسنا، ولولا كلبنا لسرقنا (82) فهذه أربعة أنواع الحديث، قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل
فطائفة تذهب إلى كفر النعمة
.

وثانية تحملها على التغليظ والترهيب.

وثالثة تجعلها كفر أهل الردة.
ورابعة تذهبها كلها وتردها
.
فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة، لما يدخلها من الخلل والفساد
. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه وهو كالمخبر على نفسه بالعدم. وقد وهب الله له الثروة، أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينها وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: " إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني 17/2 الزوج وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط ".(83) فهذا ما في كفر النعمة
وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن 
(84) أفظع ما تأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحدا منها كان ممكنا في العقوبات كلها.
وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها،

وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم 
(85). ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من بدل دينه فاقتلوه (86) أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد ؟ وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوما ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ( الإسراء /33) فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية، ولزمه القتل
وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله، فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر عملهم عن الاتساع، وعييت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون
18/1 عليهم من أن يقولوا: متناقضة فأبطلوها كلها
وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا، ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله، وأشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال
: ]إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْوَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُالجَنَّةَيُقَاتِلُونَفِيسَبِيلِاللّهإلى قوله:] التَّائِبُونَالْعَابِدُونَالْحَامِدُونَالسَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَالسَّاجِدونَالآمِرُونَبِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَعَنِالْمُنكَرِوَالْحَافِظُونَلِحُدُودِاللّهِ وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِينَ [ ( التوبة /112و113) 
وقال
: ]قَدْأَفْلَحَالْمُؤْمِنُونَ(1) الَّذِينَهُمْفِيصَلاتِهِمْخَاشِعُونإلى قوله ](8)وَالَّذِينَهُمْعَلَىصَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ(9)أُوْلَئِكَهُمُالْوَارِثُونَ(10)الَّذِينَيَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْفِيهَاخَالِدُونَ [ ( المؤمنين 1-11) وقال: ]إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَالَّذِينَإِذَاذُكِرَاللّهُوَجِلَتْ قُلُوبُهُمْوَإِذَاتُلِيَتْعَلَيْهِمْآيَاتُهُزَادَتْهُمْإِيمَانًاوَعَلَىرَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ(2)الَّذِينَيُقِيمُونَالصَّلاَةَوَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3)أُوْلَـئِكَهُمُالْمُؤْمِنُونَحَقًّالَّهُمْدَرَجَاتٌعِندَ رَبِّهِمْوَمَغْفِرَةٌوَرِزْقٌكَرِيم[ ( الأنفال /2-4). 
قال أبو عبيد
: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله 18/ 1 على المؤمنين ولا الأمانات (87) التي يعرف بها أنه الإيمان فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه
فإن قال
(قائل ): كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن، واسم الإيمان غير زائل عنه ؟ قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا (على ) نفي التجويد، لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولده وهم يعلمون أنه ابن صلبه. ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر
وأما النكاح والرق والأنساب، فعلى ما كانت عليه أمكانها وأسماؤها فكذلك هذه الذنوب التي ينفي بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم
. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: ]وَإِذَأَخَذَاللّهُمِيثَاقَالَّذِينَأُوتُواْالْكِتَابَلَتُبَيِّنُنَّهُلِلنَّاسِ وَلاَتَكْتُمُونَهُفَنَبَذُوهُوَرَاءظُهُورِهِمْ[ ( آل عمران / 187) 19/1
25-
قال أبو عبيد
: حدثنا الأشجعي عن مالك بم مغول عن الشعبي في هذه الآية قال: " أما إنه كان بين أيديهم، ولكن نبذوا العمل به " ثم أحل لله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا (به ) مقرين، وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن
وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة 
(88) في الأعرابي الذي صلى صلاة، فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه " ارجع فصل فإنك لم تصل " حتى فعلها مرارا كل ذلك يقول: " فصل"(89) وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم، وغير مصل بالحقيقة، وكذلك في المرأة العاصية لزوجها، والعبد الآبق، والمصلي بالقوم الكارهين له(90) أنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر " أنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة (91) وقول علي عليه السلام، " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (92) وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله (93) ليلة النفر " أنه لا حج له " وقال حذيفة " من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه (94). 
قال أبو عبيد
: فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من 19/2 فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا، ولا من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وماأشبهها (95) 
وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله
" ليس منا " ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فأني لا أراه، من أجل أنه جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لزمة أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والا فلا فرق بين الفاعل والتارك وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول
وأما الآثار المرويات 
(96) بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي، فان معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، 
وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين
. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما هُوَالَّذِيخَلَقَكُم مِّننَّفْسٍوَاحِدَةٍ20/1 وَجَعَلَمِنْهَازَوْجَهَالِيَسْكُنَإِلَيْهَافَلَمَّا تَغَشَّاهَاحَمَلَتْحَمْلاًخَفِيفًافَمَرَّتْبِه إلى ]جَعَلاَلَهُشُرَكَاءفِيمَاآتَاهُمَا [ ( الأعراف 189و190) 
وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث 
(97) فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله، فقد سمى فعلهما شركا، وليس هو الشرك بالله
وأما الذي في السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم
" أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر (98) فقد فسر لك بقوله (الأصغر ) أن هاهنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله، ومنه قول عبد الله " الربا بضعة وستون بابا، والشرك مثل ذلك (99)فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم وهي غير الإشراك التي يتخذ لها (100) مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، 
فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها 
(101) أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعز: ]وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون[ ( المائدة /44) وقال ابن عباس: " ليس بكفر ينقل عن الملة (102) وقال عطاء بن أبي رباح: " كفر دون كفر
فقد تبين لنا أنه 
(103) كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، 20/2 علىما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله أفحكم الجاهية يبغون [ ( المائدة /50). 
تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، وهكذا قوله
" ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء (104). ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي " ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم (105) وكذلك الحديث " آية المنافق (ثلاث) إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف وإذا ائتمن خان (106) وقول عبد الله " الغناء ينبت النفاق في القلب (107) 
ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه،


ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي
(108) عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم 
ولقد روي في بعض الحديث
" إن السواد خضاب الكفار (109) فهل يكون لأحد أن يقول فهل يكون لأحد أن يقول نه يكفر من أجل الخضاب ؟!وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها " أنها زانية (110) 21/ 1فهل يكون هذا على الزنا تجب فيه الحدود ؟ ومثله قوله: " المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان (111). أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس ؟
إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن
. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه للردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها وبذلك جاءت الآثار مفسرة
27-
قال أبو عبيد
: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة (112) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من أصل الإسلام، الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها ". 
28-
قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول
: " لا يبلغ بعبد (113) كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره ". 
29-
قال أبو عبيد
: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال: " جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر، فسأله رجل: هل كنتم تسمعون أحدا من أهل القبلة كافرا ؟ فقال: معاذ الله ! قال: فهل تسمونه مشركا ؟ قال: لا ". (114)
(63) أخرجه الشيخان وابن أبي شيبة في " الإيمان " رقم (72،38
(64) أي المهالك، وهو جمع غائلة 
(65) أي يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدرا، أي كما يمنع القيد من التصرف، يمنع الإيمان من الغدر. والحديث أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة، وأبو داود عن معاوية، وأحمد عن الزبير
(66) حديثان صحيحان، أخرجهما مسلم من حديث أبي هريرة، وأخرج أيضا الأول منهما من حديث أبي سعيد أيضا
(67) أخرجه أحمد في " مسنده " (1/5) موقوفا عليه بسند صحيح
(68) هذا صح مرفوعا من حديث أنس، أنظر الحديث (7) من الإيمان " لابن أبي شيبة
(69) إسناده صحيح موقوفا، وقد روي مرفوعا ولا يصح أنظر الحديث (72) من أبن أبي شيبة والتعليق على الذي قبله 
(70) لم أره من قول ابن عمر، وقد رواه أبو يعلى من حديث أبيه عمر مرفوعا بسند فيه نظر. انظر الترغيب " (4/28)، ورواه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا كما سبق في التعليق (31 ) 
(71) أخرجهما مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ " من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا ". وأخرج الشطر الأول منه من حديث ابن عمر وأبي موسى أيضا 
(72) أخرجه أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي
(73) الأصل ( القول ) 
(74) متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني 
(75) متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله، ورواه البخاري من حديث ابن عمر، وابن عباس وأبي بكر رضي الله أجمعين
(76) متفق عليه من حديث ابن عمر
(77) الأصل (بما) وهو خطأ ظاهر. والحديث صحيح الإسناد من حديث أبي هريرة، وقد خرجته في " آداب الزفاف " ص (29) لكن ليس فيه ذكر الساحر
(78) وهكذا مرفوعا أخرجه مسلم في " صحيحه " (1/58) 
(79) أخرجه أحمد (5/428-429) عن محمد بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وزاد " قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ ". ورجاله ثقات لكن اختلفوا في صحبة محمد بن لبيد
(80) يعني إلا ويعتريه شيء من الوهم. والحديث أخرجه الأربعة وغيرهم من حديث ابن مسعود بسند صحيح 
(81) بكسر التاء وفتح الواو، ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. قال ابن الأثير: " جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى ". والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد من طريقين عن ابن مسعود مرفوعا إلي النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "، وإسناد الحاكم صحيح كما بينته في " السلسلة
(82) رواه ابن أبي حاتم عن شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ( فلا تجعلوا لله أندادا ) فذكره بنحوه. وهذا سند ضعيف، شبيب هذا أورده الذهيى في الضعفاء وقال: " قال أبو حاتم لين الحديث:، ومن طريقه رواه ابن جرير عن عكرمة مرسلا 
(83) أخرجه الشيخان عن ابن عباس
(84) الأصل " من "
(85) يشير إلية حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: " سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لم قتلهم عند الله يوم القيامة ". متفق عليه، 
(86) أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعا. وأحمد (5/231) من حديث معاذ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين
(87) كذا الأصل، ولعله "الأمارات
(88) هو رفاعة بن رافع الزرقي وحديثه المذكور أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وافقه الذهبي. وهو مخرج في كتابنا، " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " يسر الله إتمامه. وأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة بنحوه 
(89) الأصل " تصلي
(90) الأصل " الكارهون ". والحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان في " صحيحه " والضياء في " المختارة " عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، إمام قوم وهم له كارهون.... " الحديث، وله شاهد من حديث أبي أمامة حسنه الترمذي 
(91) أخرجه أحمد (2/35) من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ " من شرب الخمر، لم تقبل صلاته أربعين ليلة " ورجاله ثقات وحسنه الترمذي، وأحمد (2/197) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (1378). 
(92) لا يصح هذا عن علي، رواه عنه الحارث الأعور، وهو متروك، أخرجه الدار قطني (ص 161) بنحوه، وأخرجه من حديث جابر وأبي هريرة مرفوعا بلفظ الكتاب ولا يصح أيضا
(93) الثقل: متاع المسافر
(94) قلت: وقد روي مرفوعا، ولكنه موضوع كما في " اللآلي المصنوعة " للسيوطي 
(95) كذا الأصل 
(96) الأصل " المرجيات " والآثار المشار إليها تقدمت ( ص 86-87
(97) يشير المصنف إلي حديث " لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث، فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره "، ولكنه حديث ضعيف كما كنت بينته في " الأحاديث الضعيفة " _342). والضمير في قوله تعالى: ( جعلا ) إنما يعود إلى اليهود، والنصارى، بذلك فسره الحسن البصري كما رواه ابن جرير بسند صحيح عنه، وهو أولى ما حملت عليه الآية، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(98) تقدم تخريجه، فراجعه إن شئت في التعليق رقم(79).
(99) أخرجه البزار من حديث ابن مسعود مرفوعا بسند رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري والهيثمي. وهو عند ابن ماجه دون ذكر الشرك، وسنده صحيح 
(100) كذا الأصل ولعل الصواب (فيها
(101) الأصل (أنا ) ولعل الصواب ما أثبتنا 
(102) الأصل (ملة ) والتصويب من ( مستدرك الحاكم )، وقد أخرجه (2/313) من طريق طاوس عن ابن عباس وصححه هو والذهبي 
(103) كذا الأصل، ولعل الصواب (إذ
(104) حديث صحيح، رواه البخاري في " التاريخ " والطبراني في " الكبير " (1/105/2) عن جنادة بن مالك، والبزار عن عمرو بن عوف، وابن جرير عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك، وعنه أبو يعلي أيضا باختصار بإسناد قوي كما في " الفتح " (37/12) وهو في البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه
(105) أما حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي، فقد أخرجه ابن ماجه (1612) عن إ سماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: " كنا نرى الاجتماع الى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة " وإسناده صحيح وأما حديث أبي البحتري واسمه سعيد بن فيروز تابعي ثقة – فلم أره.
(106) متفق عليه من حديث أبي هريرة.
(107) رواه أبو داود (4927) عن عبد الله وهو ابن مسعود مرفوعا، وإسناده ضعيف 
(108) كذا الأصل، ولا يخلو من شيء 
(109) حديث ضعيف أخرجه الطبراني والحاكم وقال الذهبي وغيره: " حديث منكر ". 
(110) حديث صحيح، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في " صحاحهم " عن أبي موسى الأشعري مرفوعا بلفظ: " أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية " وأخرجه بنحوه أبو داود والترمذي وصححه
(112) اسمه يزيد السلمي وهو مجهول كما في " التقريب ". والحديث أخرجه أبو داود عن أبي معاوية به 
(113) كذا الأصل، ولعل الصواب " العبد". أو " عبد " والأثر ضعيف الإسناد جدا، لأن الصلت بن دينار وهو ابو شعيب الهنائي البصري مشهور بكنيته متروك كما في "التقريب
(114) إسناده صحيح على شرط مسلم. "