JustPaste.it

تنقيح المقال في كشف شبهة اللازم والمآل .. أو تكسير الدنان على قشّ السكران!

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه .. وبعد،


هذه مجموعة تغريدات قصدت منها كشف شبهات يهرف بها المجادلون عن معطّلة الشرائع من الفصائل الشامية..
وهي سوانح من الخاطر لم أتكلف لها السبك الأدبي لأنني وإن كنت مؤدباً فلست أديباً وإلى الله المشتكى، فالعذر إن أصاب القاريء منها إملال وليكن له صفوها وعليّ كدرها وهي قسمة خاسرة في المال! والله المستعان.

-------------
 
يُكثر المجادلون عن معطّلة الشرائع في الديار الشامية من ترداد شبهة "التكفير باللازم" ليدرؤوا بها تكفيرهم إذا قاتلوا الدولة المقيمة للشريعة!
 
وملخّص شبهتهم: أن تعليق التكفير على تفريغ البلاد والعباد من الشرع المُنزّل بتغلّب المُعطّل للشرع على الدولة المقيمة للشرع، هو تكفير باللازم.
 
والجواب: 
 
أولاً: إن التكفير باللازم إنما يرد في نصوص العلماء في لوازم (الأقوال!) لا الأفعال! 
 
ثانياً: هو ما لا يلتزمه القائل وليس مذهباً له!
 
ثالثاً: وقاعدة العلماء في رد التكفير بلوازم (الأقوال!) أن لازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يلتزمه! 
 
رابعاً: أنه إذا عُرض عليه فالتزمه كفر به!
 
خامساً: وقاعدة العلماء في رد التكفير بمآلات (الأقوال!) أن الكفر في المآل ليس كفراً في الحال! 
 
سادساً: أنه إذا تلبّس به كفر به في الحال!
 
قال ابن حجر: "يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا"
 
قال ابن تيمية: "لازم قوله.. إن من عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له لم يلتزمه.."
 
قال الشاطبي:"مذهب المحققين من أهل الأصول إن الكفر بالمآل؛ ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به.."
 
وعليه؛ يتبين أن الشبهة ساقطة من أصلها لأمور:
 
أولاً: إن التكفير معلّق على الفعل (القتال الذي يزيل الشرع)، وليس على القول (التهديد بالقتال).
 
ثانياً: إن اللازم والمآل الكفري الذي هو تفريغ البلاد والعباد من الحكم بالشرع المنزّل، هو مذهب ملتزم به! وحال متلبّس به! من قبل وقوع القتال!
 
فكيف والحال هذه يُقال؛ إن هذا من قبيل التكفير بلازم لا يُلتزم! ومآل مظنون! ليس بحال واقع!.. فهل هذا إلا من الخطل في الكلام وعيّ الأذهان!..
 
-------------
 
يهرف المجادلون عن معطّلة الشرائع بما أسموه "لوازم الأفعال"، وقد تبين بما نقل من تقريرات العلماء أن كلامهم في "لوازم الأقوال" وسيأتي تفهيمها:
 
إن سرّ عدم مؤاخذة العلماء بـ "لوازم الأقوال" حسب قاعدتهم "لازم المذهب ليس بمذهب" = يتعلّق بالتصريح والظهور في اللسان مقابل استبطان الضمير.
 
فالقائل بقول ما، أظهر قوله في لسانه واستبطن لوازمه في ضميره، والعقلُ كاشف عن امتناع انفكاك القول الظاهر عن لوازمه المستبطنة بتصورهما ذهنياً.
 
فيقرر العلماء أن ما كشف عنه العقلُ من التلازم بين القول ولوازمه، ليس كافياً في إضافة اللازم قولاً آخر للقائل وإن كان كافياً في إثبات تناقضه.
 
فالذي يردّه العلماء هو "كشفُ العقل عما استبطن في الضمير"، فلا يرون حكم العقل على ما في الضمائر حجة حتى يأتي التصريح والظهور في اللسان.
 
فإذا تقرّر ما سبق؛ علم سقوط ما يحتج به المجادلون عن معطّلة الشرائع بما أسموه "لوازم الأفعال" فليست من هذا الباب!.. فالفعل ظاهر ومتلبس به!
 
وإنما أتي المجادلون عن معطّلة الشرائع من جهة جهلهم بالأصول والقواعد العلميّة، فردّدوها ترديداً ببغائياً، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب!
 
وقد تبيّن فيما تم تقريره؛ أن المقاتل للدولة المقيمة للشريعة، إذا كانت حاله المعلنة الظاهرة تحقيق توحيد الله حكماً ومشرّعاً، فقتاله قتال بغي.
 
فأما إن كانت حاله المعلنة الظاهرة تعطيله للشرع المنزّل، فقاتل الدولة المقيمة للشرع بما يترتب عليه إخراج أرضها إلى سلطانه فقتاله قتال امتناع.
 
ومن التفريق بين نوعي القتال بحسب الحال المعلنة الظاهرة للمقاتل الصائل على الدولة المقيمة للشرع، يتبين أن الحكم متعلق بمناط ظاهر غير مستبطن!
 
فليس ثمة استناد إلى كشف عقلي عن لازم مستبطن في الضمير ليس له ظهور بنحو من الأنحاء!.. وإنما هو حكم على الظاهر بحسب الحال المعلنة، يدورُ معها.
 
وليست العبرة بكون رأس الدولة المقيمة للشرع يسمى "خليفة" أو "إماماً"، فإن القتال إذا كان متعلقا بمقامه والحلول مكانه في تحكيم الشرع! فهو بغي.
 
أما قتال من تخرج البلاد به عن سلطان من يقيم فيها الشرع واقعاً، ليضمها إلى سلطانه حيث هو يعطّل الشرع واقعاً (حالٌ ظاهرة)، فهذا امتناع وردة.
 
فليس متعلق التكفير هو مجرّد القتال لرأس الدولة المقيمة للشرع وجندها، بل يكون تارة بغياً وتارة امتناعاً بحسب الحال الظاهرة المعلنة للمقاتل!
 
 
فليس ثمة كشفٌ عقليّ عما استبطنته الضمائرُ، الذي هو سرّ عدم التكفير بلوازم الأقوال، بل هنا دوران الحكم مع الظاهر المعلن والحال المتلبّس بها.
 
-------------

 

 
يظنّ السفهاء أن على "البغدادي" التسامح مع المعطل للشرع الصائل على الدولة وما دروا أنه يجب عليه غزو معطلة الشرائع في عقر دارهم وإلا كان آثما.
 
قال ابن تيمية: " كل طائفة ممتنعة عن (شريعة واحدة) من شرائع الإسلام الظاهرة، أو الباطنة المعلومة، فإنه يجب قتالها.."
 
قال ابن تيمية: "ولو قالوا: ... لا نضرب الجزية على اليهود والنصارى ونحو ذلك، قوتلوا حتى يفعلوا ذلك".
 
قال ابن تيمية: "فهؤلاء الكفار المرتدون والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه والمرتدون عن شرائعه لا عن سمته: كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين"
 
قال ابن تيمية: "يجب قتالهم بإجماع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الإسلام وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.."
 
قال ابن تيمية: "وحتى تكون كلمة الله -التي هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره- هي العليا.."
 
قال ابن تيمية في وجوب غزو معطّلة الشرائع: "هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهم! فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام.. فكيف إذا قصدوكم وصالوا عليكم"
 
قال ابن تيمية في تقسيم الناس باعتبار موقفهم من جهاد "معطّلة الشرائع" : "فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: .. 
1- الطائفة المنصورة وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين.
2- والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام.
3- والطائفة المخذلة وهم القاعدون عن جهادهم. وإن كانوا صحيحي الإسلام.
 
قال ابن تيمية: "فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة! فما بقي قسم رابع" اهـ.
 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". قال ابن تيمية "كلمة الله هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره" =إقامة الشرع.
 
-------------
 
أجمع علماء الإسلام على تكفير العبيديين وعلّقوا تكفيرهم على مناطين، كل منهما ناقض على حدة: "أن للعبيديين حالين؛ حال المرتدين وحال الزنادقة".
 
فسّر العلماء "حال المرتدين" الذي علّقوا عليه تكفيرهم للعبيديين: "بما أظهروه من خلاف الشريعة.." اهـ. وأفتوا بجهادهم تحت "راية الخوارج!"..
 
 
قال الرعيني: "أجمع علماء القيروان ..: أن حال بني عُبيد حال المرتدين والزنادقة؛ بما أظهروه من خلاف الشريعة.. " اهـ. نقله القاضي عياض.
 
-------------
 
قاعدة: "الأصل عند أهل السنة في الأعذار الشرعيّة زوالها وليس بقاءها". بيانها: يجب على العاذر والمعذور رفع سبب العذر إن أمكن، ولا يحلّ إبقاؤه.
 
 
قال ابن تيمية: "فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه بل المطلوب زواله بحسب الإمكان.."
 
 
قال ابن تيمية: "ولولا هذا لما وجب بيان العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها" اهـ.
 
فمن عُذر بشيء وأمكن له إزالته وجب عليه ذلك وزال عذره، وإن قصّر. قال ابن تيمية: "أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته..". اهـ.
 
 
تطبيق للقاعدة على الحالة الشاميّة: العاجز عن إقامة الشرع المنزّل، وغيرُه يقدر على ذلك، وجب تنحيه وإفساحه للقادر، وزال عذره فعل أم لم يفعل.

 

ووجب على القادر السعي لإدخال كل بقعة يعيش عليها مسلمون تحت سلطان شرع الله وحده غير ملتفت لعذر العاجز لأن المطلوب زوال عجزه لا بقاؤه!

 

ولولا هذا لما وجب على المغلوبين إعداد العدة للخروج من حال العجز لجهاد الطواغيت الغالبين ولكان بقاؤهم عاجزين معذورين خيرا لهم! وهو لازم فاسد.

 

فعذر المعتذر بأنه لا يقيم الشريعة في مكان سيطرته ونفوذه لعدم تمكّنه =ساقط! بوجود القادر على ذلك. لأن الأصل إزالة سبب العذر لا إبقاؤه مستمرا.
 
-------------
 
توضيح ومثال على قاعدة "لازم المذهب ليس بمذهب" :

 توضيح: أن يقول الإنسان قولاً ليس هو كفراً، ولكن يلزم عنه معنى كفري، ولكنه يبرأ من هذا المعنى وينكره، فلا يُجعل هذا المعنى قولاً له.
 
 مثال: بعض الخوارج عندهم كل معصية كفر، ويجوّزون المعاصي على الأنبياء. لازم قولهم: كفر الأنبياء! ولكنهم يبرؤون من هذا وينكرونه!
 
 فمذهبهم (كل معصية كفر) أما لازمه (كفر الأنبياء) ينكرونه، فلا يصح أن يُجعل مذهبا لهم. ولكن يدل عدم التزامهم به على فساد قولهم.
 
ولكن لو أنهم أقرّوا أنه يلزمهم ولم يتراجعوا عن مذهبهم وقولهم، صار هذا اللازم قولاً ومذهباً لهم.. وحينئذ يضاف لهم ويكفرون به.
 
-------------
 
تأويلات معطّلة الشرائع من الفصائل الشامية هي من قبيل تأويلات القرامطة والشرع المبدّل وليست من التأويلات السائغة والشرع المؤول:

لأن التأويل السائغ في الشرع الذي يعتبر في رفع المؤاخذة ليس هو كل دعوى بل هو ما استند إلى أصل ثابت لا أصل محرّف.
 
فعندما تعتذر الفصائل بأن الحدود لا تقام في الحرب. فهذا أصل صحيح إذا أريد به ظرف مكان (دار الحرب) وأصل محرّف إذا أريد ظرف زمان.

ومعلوم أن هذه الفصائل تورد الأصل وتستبطن المعنى المحرّف، وهذه هي القرمطة، فيريدون بالحرب ظرف الزمان، ويروجون به على الطغام.
 
 ولازم هذا التحريف للأصل الشرعي (عدم إقامة الحدود في الحرب) تعطيل الحدود دائماً، لدلالة النصوص على دوام الحرب إلى خروج الدجال.
 
والأصل الشرعي بمعناه الصحيح الموافق لمراد الله ورسوله وتقرير الفقهاء في مصنفاتهم (الحرب= أرض العدو وبلاده) فلا يلزم منه باطل.
 
فليس كل تأويل يصلح أن يكون تأويلاً سائغاً، فالدلالات المرجوحة لظواهر النصوص تصلح كتأويل سائغ، أما استبطان معاني محرفة فقرمطة.
 
-------------
 
هذا التأصيل الوارد في كلام العلماء هو في لوازم الأقوال.. أما جرّه إلى لوازم الأفعال فاختراع المجادلين عن معطلة الشرائع!
 
وذلك لأن هؤلاء المجادلين الجهال، جعلوا نتيجة الفعل ومسبب السبب بمنزلة اللازم العقلي وهو عيّ في الأذهان وعجمة في العقل!
 
 مما يدلّ على عجمة عقول المجادلين عن معطّلة الشرائع وعي أذهانهم خلطهم بين باب:(لوازم الأقوال) التي هي (لوازم عقليّة) وبين باب: السبب والمسبّب
 
ولأي فعل لوازم عقلية كذلك، ففعل القتال مثلاً لوازمه العقلية هي قدرة المقاتل وعلمه وإرادته! ..الخ!، أما آثار القتال ونتائجه فمسبّبات لسبب!
 
وقد ثبت في نصوص الكتاب والسنة، نسبة المسبّب إلى سببه.. كما في حديث النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ساباً لوالديه.. لمّا تسبب بذلك.

 

 

وقال تعالى: "إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين"؛ نسب الله إخراج النبي من مكة للمشركين وهي نتيجة لم يريدوها أصلاً ولكن تسببوا بها بإرادة قتله!
 
فثبت بهذه النصوص قرآناً وسنةً أن الله ورسوله ينسبان الأثر والنتيجة المتوقعة للمتسبب بها إن فعل ما يؤدي إليها وإن كان أصلاً لم يردها..!
 
والعدناني -أيّده الله- تكلّم عن أثر ونتيجة وتسبّب؛ فقال:"ما حكم من استبدل أو تسبّب باستبدال حكم الله بحكم البشر" فما للقوم لا يفقهون حديثا.
 
فما لهذا السكران وجلساء مائدته يخلطون بين تأصيل العلماء في باب (لوازم الأقوال! وهو مبحث عقلي!) وبين باب: السبب ومسببه، والنصوص فيه جليّة!
 
والسكران عمد إلى أكثر مغالطة منطقية استهلاكا وهي "رجل القش" فأخذ معنى متهافتا لم يقله العدناني، وصنع منه رجل قش فانهال عليه ضربا وركلا وعضا!
 
فكان حريّاً أن تكسر هذه الدنان على قشّ السكران! ويضرب بأقداحه المملوءة هوى لعله يفيق، ولينفض عنه جلساء مائدته ويدرسوا كتب الأصول ثمانين مرة!
 
-------------
 
وقد يعترض معترض في باب نسبة المسبب لسببه بقوله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم"

فيُقال:

النتيجة إذا كانت أثراً مباشراً معلوماً للفعل أو كان الفعل ملجئاً إليها، فالقاعدة مطردة في نسبة الأثر للفاعل:

- كنسبة إخراج النبي من مكة للمشركين! بسبب إرادتهم قتله، مع أنهم لم يريدوا ذلك أصلاً بل أرادوا الحيلولة دون خروجه بحصاره ومطاردته وقتله. 

- وكقتال من تخرج البلاد به عن سلطان من يقيم فيها الشرع واقعاً، ليضمها إلى سلطانه حيث هو يعطّل الشرع واقعاً.

أما إن كانت النتيجة متعلقة بإرادة الغير فتجوز نسبة المسبب لسببه ولا تطّرد.

 

فليس كل من عبد الآلهة الباطلة بالضرورة يسبّ الله إذا سبّ المؤمنون آلهته لأنه أيضاً قد يكون ممن يعبد الله ويعظّمه ولكن يشرك معه غيره! فرجعت النتيجة إلى إرادة المشرك وتوسّطت بين السبب والمسبب.

وأيضاً من الفروق:
أن ما كان أصله مشروعا، فصار وسيلة لمحرم فإنه يحرم تحريم وسائل (أي محرّم لغيره) : سبّ آلهة المشركين مشروع بل هو هدى وإيمان.
فهو ليس كالذي الأصل فيه الحرمة تحريم مقاصد (أي محرّم لذاته) : سبّ والدي الغير محرّم لذاته.

وبين ما الأصل فيه المشروعية وبين ما الأصل فيه الحرمة فارق مؤثر في اطراد نسبة المسبب لسببه، إضافة لتوسط إرادة "الغير" بينهما.

فعدم تكفير من سب آلهة المشركين فسبوا الله مقابل ذلك راجع إلى أن الأصل في سب آلهة المشركين الحل، وتوسطت إرادة المشركين، فصارت علاقة السبب بالمسبب بعيدة تقتضي التأثيم لا التكفير.

----------------


والله أعلم وأحلم.

 علي آل مشاري
@jlmdskhr