JustPaste.it

بيان ضعف وبطلان روايات (خير غلاماً) و(أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، و(ريحها) وإثبات أن الصحيح هو أن الأولاد لأبيهم المسلم بلا تخيير

أولاً: حديث أن النبي قد (خير غلاما) حديث ضعيف جداً ولم يرد إلا من خلال إسناد واحد فقط فيه ضعف شديد فقد رواه سفيان بن عيينة بالعنعنة وهو مدلس وقد اختلط فقال في إسناده كلمة (أظنه عن هلال) كما نقل الشافعي عنه في مسنده 1-288 وهو أقدم من روى عنه هذا الحديث بشكل مباشر فاجتمع في الحديث علل كثيرة منها أنه

ا. مخالف لحديث متواتر هو "أنت ومالك لأبيك". 2. ومن علله في السند أنه غريب فرد الإسناد 3. ومنها أنه من رواية سفيان بن عيينة بالعنعنة وهو مدلس.4. ومنها أن سفيان قد اختلط أي أصابه (تخليط في الحفظ وصار يخطئ كثيرا). 5. ومنها أن سفيان بن عيينة قد اعترف في نفس الاسناد بأنه غير متأكد من روايته حيث قال كلمة (أظنه) حين قال: (أظنه عن هلال بن أبي ميمونة)ء

ثانياً: حديث: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) ضعفه الشيخ الوادعي وابن حزم في المحلى ١٠/٣٢٥ وهو معلول بعلل قادحة منها غرابة الانفراد في السند ومنها أن مدار سنده على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وشعيب هذا قال عنه المحدّث الوادعي في كتابه الفتاوى الحديثية ٢/٢٤٥: شعيب لم يوثقه معتبر

ثالثاً: الأثر الذي يقول: (فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه) معلول بعلل قادحة منها غرابة الانفراد في السند. وحتى الألباني الذي وصفه علماء الحديث بالتساهل في التصحيح قد أقر بأن هذا الأثر ضعيف في كتابه إرواء الغليل ٧/٢٤٥ حيث قال: (رجاله ثقات غير عطاء الخرساني فإنه ضعيف ومدلس ولم يسمع من ابن عباس)ء

رابعاً: ضعف وبطلان حديث التخيير (بيد أيهما شئت)  وتفاصيل بيان ضعف وبطلان حديث تخيير غلام بين والديه وأنه قيل له خذ (بيد أيهما شئت) موجودة في الرابط التالي

http://justpaste.it/khth 

من المصائب العظمى في الأمة الإسلامية أن بعض القضاة يعتمدون في بعض أحكامهم على هذه المرويات الضعيفة جداً بل والباطلة كما ترون بينما ينسون أو يهملون أو يتجاهلون الحديث المتواتر الذي يجزم بأن الأولاد ذكوراً وإناثاً لأبيهم المسلم بلا تخيير مهما كان عمرهم حيث قال: "أنت ومالك لأبيك". وقد جاء هذا الحديث بأسانيد كثيرة عما لا يقل عن 8 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى أنه متواتر، قد صحح علماء السلف عدداً من أسانيده كابن القطان وابن دقيق العيد وابن حزم وابن حجر وابن القيم في الصواعق 2-584 وغيرهم. ويضاف لهذا الحديث الصحيح المتواتر حديث آخر صحيح عزيز قد اتفق علماء السلف الذين وجدتهم تكلموا عنه على تصحيحه كالهيثمي في الزوائد والبوصيري في الإتحاف وغيرهما وهو حديث "أطع أباك" ء

قال الله "وعلى الوارث مثل ذلك" فمن كان أبوهم متوفياً فأولى الناس بحضانتهم هو وصي أبيهم من محارمهم الأتقياء الراسخين في العلم الشرعي يرث وصي أبيهم من كان وليا على نكاح الإناث منهم فالذرية بدون أبيهم أيتام وبدون من يقوم مقام أبيهم يتمهم مضاعف ولا يمكن أن تعوض الأب أي أنثى إلا أن يشاء الله. كما أن التفريق بين الفتاة وأبيها، أو بين الفتاة وولي نكاحها خطر جداً عليها ويمكن أن يسبب عنوستها. وولي النكاح ولي لما هو دون النكاح من باب أولى. فمن غير المقبول أبداً شرعاً وعقلاً أن تقول لأب أو وصيه أو من يخلفه بعد وفاته من أولياء النكاح بأن لك شرعاً الولاية على نكاح فلانة العازبة أو الأيم وأنك أنت "الذي بيده عقدة النكاح" ولكنك في نفس الوقت لا ولاية لك على أمور أدنى من ذلك مثل أين تسكن ولا متى تخرج من البيت ومتى تعود! غير مقبول شرعاً وعقلاً أن تقول لولي النكاح بأنه ليس ولياً على ما دون النكاح من باب أولى. بل هو ولي على ما دون النكاح من باب أولى. وقياس الأولى هو أقوى أنواع القياس

أما حديث (من أحق الناس بحسن صحبتي) فهو يتكلم عن حسن الصحبة أي التلطف في التعامل لأن الأنثى حساسة أكثر من الرجل فيتلطف معها في التعامل أكثر. فلو قلتم لأولادكم أحسنوا صحبة الناس فهل هذا يعني أطيعوهم وصاحبوهم واسكنوا عندهم؟! لا. بل يعني تلطفوا معهم إن صحبتموهم أو تعاملتم معهم. فلا تتبعُن المتشابه وتضلوا عن النصوص المحكمة كحديث "أنت ومالك لأبيك" وحديث "أطع أباك" بينما لا يوجد نص يقول أنت ومالك لأمك. ولا تقاس الأم على الأب لأن الأب هو الذي ينفق على أولاده في صغرهم وجوباً فمن العدل أن تكون أموالهم له بكل مراحل أعمارههم. كما أن الأب هو ولي أمر أولاده لأدلة منها "أطع أباك" و"أنت ومالك لأبيك" بينما لا يوجد نص يقول أطع أمك. أما الأمر بالإحسان للوالدة فهو لا يعني وجوب طاعتها لأن الله أمر بالإحسان أيضاً لذوي القربى واليتامى والمساكين فهل هذا يوجب طاعتهم؟! لا. أما الأب المؤمن فيجب له على أولاده بالإضافة للإحسان إليه أن يطيعوه لأدلة منها "أنت ومالك لأبيك" و"أطع أباك" وكل واحد من هذين الحديثين يدل على أن الأب هو ولي أمر أولاده وأنه بالنسبة لهم من ولاة أمرهم الذين تجب عليهم طاعتهم لآية "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". فمطالبات الجهلة بإسقاط ولاية الأب المؤمن على أولاده ذكوراً أو إناثاً وزعمهم أن ليس له طاعة عليهم ولا ولاية وأن لهم أن يسكنوا حيث شاؤوا بعد بلوغهم دون إذن أبيهم مطالبات نابعة من فكر الخوارج. كتبه المحدث أحمد بن عبد الله