بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة من أحكام الجهاد ولطائف مسائله
للشيخ\أبو الوليد الأنصارى
إذا تعين الجهاد فلا يسقط وجوبَه الدينُ وإن كان كبيرا، ولا خلاف بين الفقهاء فيه، لكن يجتهد في وفاءه، أو إقامة كفيل، أو توثيقه برهن
من ترك وفاء أو أقام غريما فله الغزو دون إذن ولو في فرض الكفاية، أما في فرض العين فيفعله إن استطاع، وإلا لم يسقط الفرض عنه
عبد الله بن حرام والد جابر بين عبد الله خرج إلى أحد وعليه دين كثير، فاستشهد، وقضاه عنه ابنه، فما ذمه النبي ﷺ ولا أنكر عليه، بل مدحه
إذا علم الله من الشهيد صدق النية أعان على قضاء دينه، اشتد الغرماء على جابر في وفاء دين أبيه، ولم يكن في ماله وفاءٌ فبورك فيه حتى قضاه
ابن الجوزي: إذا أطلق سبيل الله فالمراد به الجهاد. ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد. وفي (خ) باب فضل الصوم في سبيل الله.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: من لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين
ليس لنا عبادة يضحك فيها الرجل ويمازح إخوانه ويلهو بالمباحات وله أجر الصائم القائم المتصدق إلا الجهاد في سبيل الله!، فأين طلاب الجنة!
قوله: {كمثل حبة أنبتت سبع سنابل}، فيه تنبيه على توخّي الإنفاق في موضعه، لأنها لا تنبت إلا إذا زرعت في أرض نقية وتراب طيب.