JustPaste.it

بسم الله الرحمن الرحيم

الأسئلة الصومالية

الموجهة للشيخ المجاهد / عطية الله الليبي -تقبله الله-

 

نسأل الله أن يبارك في الإخوة في الصومال ويقويهم ويعينهم وينصرهم على عدو الله وعدوّهم .. آمين

 

الأســــــــــئـــلة :

السلام ورحمة الله وبركاته

هذه بعض الاسئلة، أريد أن تستفتي لي بها العلماء وبسرعة وهي حول العمليات الخاصة( الاغتيالات ) جزاك الله خيراً .

س1 / أثناء تنفيذ العملية تعرض بعض الحرسة القريبين في المكان للإخوة المنفذين للقبض عليهم أو الإصابة بهم، فماذا يعملون ؟ وهل لهم أن يقاوموهم وإن أفضى ذلك إلى قتل الحراس ؟

س2 / ثلاثة إخوة ذهبوا لتنفذ عملية واحد منهم باشر العملية والاثنان حماية له، فالمنفذ قتل الأهداف ووجد ( سلبا ) فهل يكون هذا السلب خاصا بالمنفذ أم يشترك معه صاحباه ؟

س3 / هناك مجموعة استطلاع ومجموعة تنفيذ، المستطلع دل المنفذ هدفا، فنفذ المنفذ، فبان أنه ليس هو الهدف، بعد قتله بالخطأ، فما العمل ؟ وعلى من تكون الدية ؟ وهل هي شبه خطأ أم خطأ محض ؟

س4 / ممتلكات جماعة من سيارات وأسلحة، يقاتل بها شباب مقاتلون، فإذا غنموا غنيمة فكيف تكون القسمة بين الجماعة التي تملك الممتلكات والمقاتلين الذين باشروا العمل ؟

س5 / أعضاء في حركة بعضهم يباشر المعارك وبعضهم لا يباشر لانشغالهم بمهمات أخرى جماعية، كجمع المعلومات وتجهيز الغزاة وصيانة السيارات والأسلحة، فهل يسهم لغير المشاركين أم لا ؟

س6 / عضو من الحركة أنفصل منها، ثم إنه رأى بعض شباب الحركة في مكان شبهة ( منطقة العدو ) فظن أنهم يريدون تنفيذ عملية، فأشار إلى العدو أن احذروا، فهل يعتبر ذلك تجسسا منه ؟

وجزاك الله خيراً . أهـــ

 

 

الجـــــــــواب :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله ومن اتبعه بإحسان .. وبعد /

فقد نظرتُ في هذه الأسئلة المرسلة من الإخوة فرأيت أكثرها يدور حول أحكام الغنائم .

فرأيت قبل الشروع في الأجوبة المختصرة أن ألفت النظر إلى أنه وإن كانت أحكام الغنائم وما فيها من أحكام الأسلاب وقانون القسمة وغير ذلك، كله من الشريعة المطهرة والعلمُ به والفقه فيه علمٌ نافعٌ ممدوح، ثم العمل بمقتضى ذلك الفقه عمل صالح وفرضٌ شرعيّ، إلا أننا ينبغي أن ننبه إخواننا إلى أن الاعتناء والاهتمام جداً وفي هذه المرحلة المبكرة من عمر الجهاد والقتال بأمر الغنيمة والأسلاب ونحوها يُخشى منه بعضُ الضرر الداخل على نيات المجاهدين ومقاصدهم، ولذلك فمن فقه هذا الباب أن يتدبر الإنسان في قوله تعالى : ] يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [ ، وهذه الآية العظيمة هي فاتحة سورة الأنفال، وفيها فقه كبير جدا لمن أعطاها حقها من التدبر، وأن الإجابة على هذا السؤال ( السؤال عن الأنفال ) جاء في هذه السورة الكريمة ( سورة الأنفال ) بعد أربعين آية. قال بعضُ أهل العلم : إن في ذلك من الحكمة تعليمَ المؤمنين ترتيب المقاصد وما هو المقصود الأعظم والأهم وما هو دون ذلك وما هو تبع للمقصود ومعينٌ عليه وخادم له، وفيه من الحكمة أيضا تعليم المفتي التريّث في الفتوى والإجابة على سؤال السائل وأنه يحسُن منه اهتبال الفرصة لتعليم الجاهل وتكميل تصوره وتصحيح سؤاله وتقديم ما يحسُن تقديمه من المقدمات والتوطئة، ثم الجواب بعد ذلك على بصيرة وتثبّت . والله أعلم

ولذلك فإننا ننصح الإخوة أن يكون الغالب عليهم هو التسامح في هذا الباب والبذل وقلة الحرص على النصيب المفروض أو المحتمل من الغنيمة، فإن الجهاد في مراحله الأولى في مثل ظروفنا هذه يحتاج منا إلى بذل فضول الأموال لا أن نأخذ منه ! .

ولذلك فإن الرأي الراجح عندي وهو ما اختاره بعضُ أهل العلم -والمسألة خلافية- : أن لوليّ الأمر منع الغانمين من الغنيمة إذا رأى -نظراً لمصلحة الإسلام والمسلمين- أن يمنع قسمتها على الجيش ويصرفها في مصلحة الدين والجهاد .

ودليل هذه المسألة الحديث المشهور الثابت في الصحيحين من رواية أنس بن مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غنائم حنين للمؤلفة قلوبهم من مُسلِـمة الفتح ولم يقسمها بين الجند ولم يعط الأنصارَ ( وهم معظم الجيش ) شيئاً حتى وجدوا في نفوسهم وقالوا كملتهم المشهورة : "يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويمنعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم"[1] القصة المعروفة .

وجه الدلالة أن الجيش كانوا مستحقين للأربعة أخماس بلا شك .

وقد كانت شريعة الغنائم -الأنفال- قد تقررت قبل ذلك بأعوام ، بلا خلاف .

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مصلحة عظيمة في منع المقاتِـلة منها وصرفها في مصلحة الدين .

وقول مَن قال من العلماء : إنه أعطاهم من الخمس ضعيفٌ جدا، وأضعف منه وأوهى القول بأنه من خمس الخمس .

بل الصحيح الظاهر جدا أنه أعطاهم من أصل الغنيمة، بل الغنيمة كاملة، ولم يعط الأنصار شيئا كما هو نصّهم .

ولا دليل على أنه استرضاهم، بل القصة تدل على خلافه، وكونه وكلهم إلى إيمانهم فليس هذا معنى الاسترضاء في الحقوق .

ومن أدلة هذا الرأي الذي قلتُ إنه الراجح ما ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : قتل رجلٌ من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عوفُ بن مالك فأخبره فقال لخالد : ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : استكثرته يا رسول الله . قال : ادفعه إليه . فمر خالد بعوف فجرّ بردائه ثم قال : هل أنجزتُ لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فسمعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال : "لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد". هل أنتم تاركون لي أمرائي ؟! إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلاً أو غنماً فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم . أهــــ

وجه الدلالة أن الرجل ( الحميري اليمني المددي ) استحق السلبَ، وأقرّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم له باستحقاقه السلب، وأمر خالداً بدفعه إليه، ثم منعه إياه وقال لا تعطه نظراً لمصلحة عارضة وهي هنا : التأديب والتعزير والتنكيل .

فهذا فيه دلالة على أشياء :

منها : ما نحن بصدده ، أعنى أنه يجوز لوليّ الأمر منع الغنيمة ( والسلب غنيمة وفرعٌ لها ) عن مستحقها لمصلحة دينية بيّنة .

ومنها : ما يدخل في باب التعزير والتأديب بمنع الحق المالي المستحق .

وقد يقال هذا خاصّ بالسلب، لولا أن عندنا أصلا اعتضد به العموم في الغنيمة كلها وهو حديث الأنصار المتقدم، مع أنه مجرد احتمال .

 

وللمسألة بحث أوسع في موضعها .

والمقصود : اتقوا الله أولاً، وأصلحوا ذات بينكم ولا تختلفوا، ولا تجعلوا همّكم الغنيمة، فإن الدين والجهاد يحتاج منا في هذه المرحلة إلى بذل وعطاء وسماحةٍ وسخاء، يحتاج منا إلى أن نبذل من أموالنا وننفق .

فإما أن تكون الغنائم ممنوعة عن الجيش في هذه المرحلة إلى أن يشاء الله، ويرى أمراءُ الجهاد وولاة أمر المجاهدين أن يشرعوا في قسمة الغنائم، فهذا لهم .

وإما - إن كانوا مبدئيا ماشين على الرأي الآخر، أو يرون بكل حالٍ أن تُعطى الغنائم لمستحقيها حتى في هذه المرحلة - أن يتولى قَسْـم الغنيمة والفصلَ في الأسلابِ وليُّ الأمر الحاضر في ميدان القتال أو الأمير الأعلى، على مقتضى الشرع، ويستعين في ذلك بمن حوله من أهل العلم ليعرّفوه كيفية القسمة .

ونمر الآن على الأسئلة بأجوبة مختصر ، وبالله الاستعانة :

س1 / أثناء تنفيذ العملية تعرض بعض الحرسة القريبين في المكان للإخوة المنفذين للقبض عليهم أو الإصابة بهم، فماذا يعملون؟ وهل لهم أن يقاوموهم وإن أفضى ذلك إلى قتل الحراس؟

أنتم تقاتلون عدوّا كافرا بيّنا إما النصارى الأحباش ( الأثيوبيين ) الذين هم كفارٌ أصليّون، أو المرتدين من جند الحكومة الصومالية المزعومة المؤقتة، وهؤلاء لا شك في أنهم زنادقة مرتدون كفرة بيقين عندنا، فقتالكم قتالٌ شرعيّ واضح جليّ ، فعندما تنفذون عملية فمن وقف في صف العدوّ ضداً لكم ومانعاً لكم من ضرب العدوّ فهو مهدور الدمِ جائزٌ قلته بلا شك، لا نعلم في هذا خلافا أصلا في ديننا وشريعتنا .

وإنما الحكم على هذا الذي هو في صف العدو ( كالحراسة المشار إليها ) ممن يمنع المجاهدين من تنفيذ عملياتهم وضرب العدو الكافر - الحكم عليه بالكفر هو محل النظر والتفصيل ، فنقول :

إن كان يحرُس النصارى المحتلين ويدافع عنهم ويمنع المجاهدين من قتالهم، فهذا كافرٌ، وهذا واضحٌ .

وإن كان يحرس مؤسسة معينة تابعة للدولة ( الحكومة العميلة المؤقتة المرتدة ) فهذا لا نسارع بتكفيره لاحتمال أنه يظن أنه يحرس مؤسسة عامة ( ملك عام ، ملك للأمة ، للشعب، للبلد، بغض النظر عن الحكومة ) فهذا نوعٌ من التأويل كثير الوجود في الناس، فنحن لا نكفر أمثال هؤلاء من أجل هذا الظن والتأويل الذي عندهم، إن كانت المؤسسة التي يحرسها غير عسكرية، كمن يحرس مؤسسة اقتصادية أو بنكاً أو مصلحة تابعة لوزارة الكهرباء أو النفط والصناعة والميناء والمطار مثلاً .

وهناك تفصيلات أخرى ..

والمقصود : القتل شيء، والحكم بالكفر شيء آخر ..

لابد أن يفقه الإخوة هذا الفارق والتمييز ، وأنه لا تلازم بين القتل والكفر .

قد نقتل المسلم ، وقد نترك الكافر، كل ذلك له تفاصيله في محلها .

فإذن للإخوة في مثل حالة السؤال أن يقتلوا الحارس أو يتركوا قتله بحسب ما يرون وبحسب الحال، وهم مجاهدون محسِنون قائمون بأمر الله.. وفقهم الله وسددهم .

ويحتاطون في أمر الجهّال المساكين من الناس، ويختارون دائما دفع الجهلة والمتأولين بالتي هي أحسن ما استطاعوا ما لم يكن القتل ضروريا أو كان ترك الحارس يؤدي إلى فسادٍ وضررٍ داخلٍ على جهادهم .

والله أعلم .

 

س2 / ثلاثة إخوة ذهبوا لتنفذ عملية واحد منهم باشر العملية والإثنان حماية له، فالمنفذ قتل الأهداف ووجد ( سلباً ) فهل يكون هذا السلب خاصاً بالمنفذ أم يشترك معه صاحباه ؟

السلب للقاتل فقط ، لكن السلب له حد ، فعليكم أن تعرفوا ما يدخل فيه وما لا، وهذا مبسوط في كتب الفقه فارجعوا لها، وحيث اختلفتم فليحكم بينكم أهل العلم ( وطلبة العلم ) عندكم وحيث أنتم .

فالسلب يتناول : سلاح القتيل : السيف والرمح [ هذا أيام زمان، والآن البندقية والمسدس وما يحمله من سلاح ]، ويدخل فيه الدرع [ مثلا : سترة واقية ] ، ويدخل فيه لباسه وحذاؤه وحزامه وكل ما يلبس .

لكن هل يدخل فيه فرسُه ؟ [ ومثله الآن لو كان يركب مركوباً ] ، هذه مسألة خلافية، والظاهر أنه لا يدخل في السلب .

وهل يدخل فيه المال الذي يوجد في جيبه ؟ مثلاً : لو وجدنا القتيل واضعا في جيبه ألف يورو ، أو عشرة آلاف يورو ، هل هي داخلة في السلب ؟ الصحيح أيضا أنها ليست من السلب بل تردّ إلى الغنيمة .

فالمنفذ مع الردء ( المعاون والحماية والإسناد ) كلهم يشتركون في الغنيمة ( يستحقونها ) ، لكن السلب للقاتل .

 

س3 / هناك مجموعة استطلاع ومجموعة تنفيذ، المستطلع دل المنفذ هدفاً، فنفذ المنفذ، فبان أنه ليس هو الهدف، بعد قتله بالخطأ، فما العمل ؟ وعلى من تكون الدية ؟ وهل هي شبه خطأ أم خطأ محض ؟

هذا قتل خطأ ، وهو واقعٌ في الحرب ( الجهاد ) ، ففيه والله أعلم : الكفارةُ على القاتل ( وهي مبيّنة في كتاب الله )، والدية على عاقلته لأولياء المقتول .

وعاقلة القاتل ( المجاهد الذي وقع منه القتل خطأ ) هنا هي ديوان الجند الذي يتبعه، أي الجماعة، أي على بيت المال .

وليستغفر الله تعالى .

وليلتزموا دائماً قوة التحري والتثبّت، ولا يتسهينوا، فإن استهانوا بالدماء فإن الله تعالى يعاقبهم ويُذلّهم ويفشّلهم ، مع عقوبة الآخرة التي هي أشد وأدهى وأمرّ ، والعياذ بالله ..

نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام .

وأما هل على الدالّ شيءٌ ؟ فلا أدري .

ملاحظة :

ليس هناك شيء اسمه شبه خطأ في الاصطلاح، وإنما هناك : القتل العمد، والقتل الخطأ ، والقتل شبه العمد .

وهذا القتل الواقع صورته في السؤال هو من نوع قتل الخطأ .

والله أعلم .

س4 / ممتلكات جماعة من سيارات وأسلحة، يقاتل بها شباب مقاتلون، فإذا غنموا غنيمة فكيف تكون القسمة بين الجماعة التي تملك الممتلكات والمقاتلين الذين باشروا العمل ؟

قدمتُ مقدمة مهمة في مسألة الغنيمة ..

وعلى كل حال لو كان اختيار القيادة هو تقسيم الغنائم وإعطاءها لمستحقيها، فيقال : هل السيارة أو الدبابة أو المدرّعة أو الطائرة كذلك، هل هذه الوسائل المركوبة تقوم مقام الفرس في الغنيمة فتستحق سهمي الفرس؟

هذه مسألة محتملة، واختلفت فيها آراء العلماء المعاصرين، فالله أعلم .

هذا لو كان المقاتل يقاتل بسيارته ودبابته... وهذا يشبه أن يكون غير موجود الآن ، بل الدبابات والسيارات والطائرات هي للجماعة أو للدولة، وعليه فليس لها ما للفرس، والله أعلم، ولو كان لها فإنه راجع إلى مالكها وهو هنا الجماعة، فهو تحصيل حاصل .

فإذن ليس للمقاتل إلا سهمه من الغنيمة على حسب القسمة .

والله أعلم .

 

س5 / أعضاء في حركة بعضهم يباشر المعارك وبعضهم لا يباشر لانشغالهم بمهمات أخرى جماعية، كجمع المعلومات وتجهيز الغزاة وصيانة السيارات والأسلحة، فهل يسهم لغير المشاركين أم لا ؟

يُسهَم لكل من كان في الجيش، ومنه الردء والاستطلاع والحراسة وغيرها، وإذا غنمت السريةُ من الجيش، والجيشُ وراءها بحيث هو لها سندٌ وملجأ تلجأ إليه وتفيء إليه إذا أصابها شيء وتتقوى به، فإن الجيش كله مع السرية شركاء في الأربعة أخماس .

لكن هل الجماعة كلها منزلة الجيش ؟

هذا محل نظر ويختلف باختلاف الأحوال ؛ أحوال الجماعات وميادينها .

والغالب في الجماعات الصغيرة التي تمارس حرب عصابات أنها كلها بمنزلة الجيش، فيما يظهر لي، والله أعلم .

 

س6 / عضو من الحركة أنفصل منها، ثم إنه رأى بعض شباب الحركة في مكان شبهة ( منطقة العدو ) فظن أنهم يريدون تنفيذ عملية، فأشار إلى العدو أن احذروا، فهل يعتبر ذلك تجسسا منه ؟

نعم هذا من التجسس للعدو بلا شك ، ويستحق صاحبه عقوبة الجاسوس .

وأخشى أن يكون كافراً أيضاً ، هذا محل بحث ! .

والحق أن مسألة الجوسسة ومسألة مظاهرة العدو ومعاونته المعدودة كفراً أكبر مخرجاً من الملة بينهما بعضُ التداخل، وأحيانا يصعبُ الفصل بينهما ، فيُـحتاط في ذلك ، والله أعلم .

وليس لكون هذا الشخص المشير على العدو عضوا سابقا في الحركة ثم انفصل تأثيرٌ في المسألة، وقد يكون مقصود الإخوة من ذكر هذا في السؤال أنه قرينة على أن هذا الشخص موالٍ للعدو واقفٌ في صف أعداء الله رأساً، محاربٌ للمجاهدين الذين انفصل عنهم، فهذا محتمل لكنه ليس بقاطع حتى يبينَ ذلك لكم من حاله وأفعاله الثابتة المستيقنة .

والحاصل : أن الذي يظهر أنه إن كان الشخصُ جسّ للعدو مرة واحدة، أو مرتين مثلا أو حتى مرات قليلة على فترات متباعدة لغرضٍ من قرابةٍ أو طمعا في دنيا، ولم يكن في جسّـه مظاهرة واضحة للكفار على المسلمين، بل هي من جنس تحذيرهم من المسلمين أو دلالتهم على تحرك للمسلمين في اتجاههم أو نحو ذلك، فهذا جاسوس .

وأما إن كان الشخص يشتغل مع العدوّ عميلا لهم دائما ومستمراً كعضو الاستخبارات لهم، والعميل الكامل كحال العملاء المعروفين اليوم، فهذا لا نقول إنه جاسوس، بل هذا منهم، كافرٌ مثلهم، موالٍ لهم، وهو مهدَر الدم ولا كرامة .

والله أعلم .

 

والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

كتبه الشيخ المجاهد / عطية الله -تقبله الله-

الأربعاء منتصف ربيع الآخر1428هــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ( 3147 )