JustPaste.it

الرد على من كره لبس الخف بنية المسح


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرأت فتوى لبعض مشايخ العلم يقول فيها : إن من لبس الخفين بنية المسح عليها فهو مكروه، لأن الأصل هو الغسل،وهذا قول من الشيخ غلط وغير صحيح، ذلك لأن التكييف الأصولي لها غير صحيح، فإنه لو ساير المعترض الشيخ بأن الأصل هو الغسل والمسح رخصة، فإن إتيان الرخصة والقصد إليها لا يكون مكروها في الشرع، وهذا مما لا خلاف فيه، فالرخصة على معاني وأحكام تدور بين الإباحة المطلقة أو الإستحباب أو الوجوب أو ترك الأولى كما هو معلوم في الأصول، ولا يقول أحد إنها مكروهة، بل في فقه بعض الأئمة أن المسح على الخفين واجب في حالات منها: من شك في مشروعيته فواجب عليه المسح، أو من لم يكن عنده الماء الكافي للغسل، أو من خاف فوت الوقت إن غسل وأدركه إن مسح، وغير ذلك من حالات تراجعها في عمدة السالك لابن النقيب في فقه الشافعية رحمهم الله تعالى.
أما من جهة الفرع ذاته فالمسح حكم شرعي أصلي لا رخصة، وهذا مما يقوله كثير من الأئمة إعمالاً لقراءة الجر في قوله تعالى( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فهاتان قراءتان؛ إحداهما لحكم الغسل وهي التي بالفتح، والأخرى لحكم المسح وهي قراءة الجر، فالمسح حكم أصلي ثابت بالنص، فليست استثناءً، كما أنها ليست لعارض، أي إن المسح ليس لعارض كالمسح على الجبيرة عند من يقول بها،ولا هي كأكل الميتة عند الإضطرار، بل هي ثابتة بلا مجيز خارج عن الحكم.
هذا وبالله التوفيق

الشيخ عمر محمود أبو عمر