JustPaste.it

حكم الزواج العرفي

الزانية تزوج نفسها بلا ولي
وتسميه زواجا عرفيا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه وسلم
وبعد
فالزواج الشرعي نعمة عظيمة من الله على ابن آدم
ولهذا ما فتيء أعداء الإسلام ينفرون منه
ويدعون إلى الزنا صراحة
أو الزنا المغلف باسم الزواج العرفي
والغريب أن  قنوات  الإفساد مثل العبرية
ينفرون من الزواج الحلال المشروع ويصفونه بالقفص
ويرغبون في الزنا ويسمونه علاقات جنسية ويسمونه حبا
ويزينون الفواحش و ما يسمى الزواج العرفي بلا ولي وهو باطل.
فما أعظم جريمة من يترك هذه القناة العبرية وأخواتها المتصهينة عند أسرته
فقريبا تحل عليه المصائب إن غضب الله عليه و لم يرحمه الله بمغفرته
معاشر المسلمين والمسلمات إن الزواج العرفي باطل
قالت أمنا أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها
:
" لا تزوج المرأة نفسها ، فإن البغي هي التي تزوج نفسها "
اهـ .

انتبهتم ؟! البغي هي التي تزوج نفسها "

فالنكاح بلا ولي باطل لا يصح !بدليل الحديث : "لا نكاح إلا بولي "وهو يدل على نفي صحة هذا النكاح والحديث : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"والحديث : " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها "والأصل والعادة أن أبا المرأة أعرف بالرجال وبالرجل المناسب لابنته أو موليته فإذا ظلمها وعضلها وليها ومنعها من حقها في الزواج اشتكت في المحكمة فتنتقل الولاية إلى الولي التالي حسب ترتيبهم ،على أن يكون ذلك من قبَل القاضي الشرعي ، لا من قبَلها هي ولا من قبَل أوليائها ، فإن تعذر الولي من أهلها جاز أن يتولى تزويجها القاضي أو من في حكمه
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
:
" فلا بد من ولي، وهم مرتبون:
أولهم وأولاهم الأب وإن علا،
ثم الابن وإن نزل،
ثم الأخ الشقيق وأبناؤه،
ثم الأخ لأب وأبناؤه،
لكن الأخ لأب مقدم على أبناء الأخ الشقيق،
ثم العم الشقيق وأبناؤه،
ثم العم لأب وأبناؤه
...
الأخ من الأم لا ولاية له حتى لو لم يوجد عاصب
فالقاضي يزوج ولا يزوج الأخ من الأم
...
أولياؤها العصبة، ولا حق لذي فرض ولا حق لذي رحم في ولاية النكاح،
إنما هو للعصبة،
وترتيبهم أن يبدأ بالأصول ثم بالفروع، ثم بالإخوة وأبنائهم، ثم بالأعمام وأبنائهم."
اللقاء الشهري

(55)
عن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :

" لا نكاح إلا بولي " .

رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي "

( 1 / 318 ) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ،
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

رواه الترمذي ( 1102 )
وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1840 )
قال الترمذي تعليقا عليه :
" والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي ، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق . انتهى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
:
" ولهذا قال من قال من السلف : إن المرأة لا تنكح نفسها ، وإن البغي هي التي تنكح نفسها .

لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطء شبهة ،يلحق الولد فيه ، ويــرث أباه . وأما العقوبة ، فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد " اهـ . انظر مجموع الفتاوى

[ 32/102 – 103 ] .
وذكر ابن تيمية في موضع آخر أيضاً أن اشتراط الولي مما دل عليه القرآن في أكثر من موضع ، وكذا السنة
قال : " وهو عادة الصحابة ، إنما كان يزوج النساءَ الرجالُ ، لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها . وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ، ولهذا قالت عائشة : لا تزوج المرأة نفسها ،فإن البغي هي التي تزوج نفسها "

اهـ . انظر المجموع

[ 32/131 ] .
طالع احتجاج ابن القيم رحمه الله
بهذه الأحاديث الصحيحة في زاد المعاد [ 5/92 ]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
:
■" لا تزوج المرأة المرأة ،
■ ولا تزوج المرأة نفسها ،
■ فإن الزانية
هي التي تزوج نفسها " .
رواه ابن ماجه [ 1882 ] والبيهقي

[ 7/110 ] .
وقد رواه البيهقي أيضاً موقوفاً على أبي هريرة .
ألا نتقي الله

ألا نخاف من مصائب وعقوبات من الله


كيف نرد الحديث النبوي بقول رجل قال بصحة تزويج المرأة بدون وليها الشرعي .
والقائل بصحة هذا الزواج ليس رسولا نبيا والغالب أنه لم يبلغه الحديث ولم يدرك عصر اكتمال تدوين وجمع السنة.
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
أقول لكم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتقولون قال أبو بكر وعمر ) !!
وقد ذكره بهذا اللفظ ابن القيم في زاد المعاد

(2/195)
و
ذكره الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله
فقد اتخذهم أربابا من دون الله !!
و
قد ورد بلفظين ( أراكم ستهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر)
كما عند أحمد

(1/337)
ولفظ : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله !
أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر ) ينظر

زاد المعاد

(2/206)
إن من تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل ويجب التفريق بينهما فوراً ،
أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل،
فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد لحق به, وإلا لم يلحق به.
ولا شك أن الشبهة تدرأ الحدود، وتقتضي إلحاق النسب، وقد يدرأ الحد بالشبهة،
ولا يمنع ذلك تعزيز المتهم بما دون الحد،
مع القول بلحوق النسب جمعاً بين المصالح الشرعية. والله ولي التوفيق
مفاسد هذا النكاح العرفي الباطل التي تترتب عليه كثيرة ،
منها أنه لا يقيد ولا يسجل ولا يوثق في المحاكم الشرعية فتضيع حقوق المرأة
ومنها أن الغالب أن الرجل يريد التنقل بالحرام
ومنها : انتشار الرذائل والفساد في المجتمعات ،
فكل رجل وامرأة وُجدا في وضع مشين قالا إنهما متزوجان زواجاً عرفيّاً .
ومنها : أنه لا يمكن من خلال هذا الزواج إثبات نسب الأولاد حال وجودهم فيضيعوا ويضيع نسبهم
## إنك لتعجب من الإعلام المتصهين
كيف يروج للزواج بدون ولي
ويروج لهذا الفجور المخالف للدين ولا ينكره
زد إلى ذلك أنه
يعتني بذكر أخبار تقنين اقتران الشاذين عند الكفار
بل ويقر الكفار على تسميته بالزواج
ولسان حال هذا الإعلام إننا نكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
وإلا فأين ما يثبت انتماءكم إلى الإسلام وأنتم تروجون للفواحش والكبائر المعلومة من الدين بالضرورة بدون إنكار شرعي لها

نسأل الله أن يحمي حماة دينه
وأن ينتقم من المفسدين
وكتب
أبو حمزة
حاتم الفرائضي
1436
من هجرة رسول الله
صلى.الله.عليه.وسلم

للمزيد
استخدم خاصية البحث
وابحث في موقع الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله
عن الزواج أو أي موضوع


http://www.binbaz.org.sa


وصلة هذه المقالة

http://justpaste.it/nk6s