JustPaste.it

 سألت والدي في الزيارة اليوم عن مسألة "لعن دين الكهرباء" والحكم الصادر فيها فأجاب بداية لا يجوز الإستهزاء بحكم القضاء أو تحقيره فالحكم الصادر له وجوه معتبرة وأنصح من استهزأ بالحكم بالاستغفار. 

وقال: 

 

- استتابة هذا الشخص تصح على وجهين، الوجه الأول أن لفظه يحمل على معنى "لعن الخالق" مثل سب الدهر ففي الحديث "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر" فيستتاب من هذا المعنى اذا قصده ويجب تعليمه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.                                               

الوجه الثاني أن كلمة الدين تحتمل معنى السبيل أو الطريق كأن يلعن الرجل زوجته لسلوكها في لحظته وأيضا في هذه يستتاب بأنه لم يقصد اللفظ الأول وإنما قصد هذا. 

 

- لا نحكم بردته ولا نكفر بلازم قوله فنحن لا نكفر باللزوم إلا إذا التزمه صاحبه، قد يكون لازم قوله كفرا ولكن لا نكفره الا اذا التزم هذا المعنى.

 

- أما مسألة تعزيره بجلده 80 جلدة فينصح الأخوة بأن لا يزيدوا بالتعزير عن عشر جلدات والمسألة فيها تفصيل طويل فيرجعوا إلى كتب الفقه. 

 

الوالد ينصح الأخوة بتشكيل ديوان مظالم من علماء يقررون في حكم القضاء هل هو اجتهاد منه او خالف نصا صريحا أو إجماعا. مع العلم انه لا ينقض حكم القضاء بحكم آخر إلا إن كان مخالف لنص صريح أو إجماع وفي المسألة تفصيل. ومن المعلوم أن حدث في التاريخ أنه كان إذا حكم لشخص عند مالك في مسأله يقتل واذا حكم عند الشافعي في نفس المسألة فلا يقتل. 

ويقول الوالد ناصحا: أرجو أن لا يتكلم في هذه المسأله إلا العلماء وأصحاب الشأن وأن لا يخوض فيها عامة الناس.

 

 الشيخ أبو قتادة - فك الله أسره -

 

وأخيراً أقول اعذروني فهذا ما استطعت ان أحفظه وأفهمه من والدي ولولا الظروف لكان تفصيله أكثر وأفضل.