JustPaste.it
مسائل مهمة في فقه الشُّورى
للشيخ أبي معاذ الشرعي، حفظه الله


أكثر شبهةٍ يدندن حولها المخالفون لتحقّق مفهوم الدولة الإسلامية التي استجمعت كل شرائطها الفقهية في دولة الإسلام في العراق والشام، دعوى عدم "الشورى" لعموم المسلمين في الشام عامة والجماعات المقاتلة خاصة؛ فأحببت أن أبيّن في هذه العجالة بعض المسائل المتعلقة بالشورى، وحدودها، ومدى تأثيرها في صحة عقد الإمامة من عدمه؛ على شكل تغريدات دون الدخول في التفاصيل، ومن أراد التوّسع والوقوف على الأدلة فليرجع لبحثي: (إعلانُ النَّكير)

أولا: جمهور السلف على أنّ الشورى مستحبة وليست واجبة.
ثانيًا: تنعقد الشورى بمن تيّسر حضورهم من أهل الحل والعقد.
ثالثًا: لا يشترط في تحقق الإمامة في أحدٍ أن يبايعه سائر أهل الحل والعقد بله الناس فلا يتخلف منهم أحد, بل تصح البيعة وتلزمهم مع بيعة من تيسر حضوره منهم, وذلك بإجماع المسلمين واتفاقهم.
رابعًا: علي بن أبي طالب لم يبايع أبا بكرٍ ولم يُستشر في ذلك وبقي مدةً حتى بايع، ومع ذلك لم يكن فعل أبي بكر بعدم استشارته قادحٌ في بيعته وإمامته, ولم يكن رفض البيعة من علي – ابتداءً – قادحٌ في بيعته على إمامة علي رضي الله عنه – مع أنه حقيقٌ بذلك – ووقعت بينهم حروب في ذلك, فَلَأن لا يتفق الناس ممن هم دون صحابة رسول الله أولى وأحرى، وهذا كافٍ في رد هذا الشرط.
خامساً: لا يدخل في أهل الحل والعقد الجماعات المعروفة بفساد عقيدتها؛ كالتي تدعوا إلى البرلمان ونحوه من الأمور المخالفة للعقيدة؛ ناهيك عن الجماعات العلمانية التي ترفض الدولة الإسلامية علنًا، ولا العوام الذين الأصل فيهم الجهلُ وانعدام الرأي والمشورة.
سادساً: وجوب نصب الإمام المسلم الذي يحكم بالشريعة محلُّ إجماع بين المسلمين، ولايتوقف ذلك على مشاورة جميع المسلمين. يؤكدّه: نصب الإمام، فريضة دينية، وضرورة اجتماعية يفرضها الواقع الاجتماعي للنّاس؛ خاصة بعد قيام الثورات وتحرير بعض المناطق من نفوذ وسلطان الطاغوت لما ينشأ عنه من حفظ الدين، وصيانة الحرمات، ووحدة الأمة، وفض النزاع، وكف الرُّعَاع، ونشر الأمن، وبسط العدل، ومنع الظلم، وحفظ الثغور، وتنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وإجراء الصلح.. وغير ذلك من مصالح أهل الإسلام في سائر أنواع الاجتماعات.
سابعاً : وجوب نصب الإمام واجب على الفور لا على التراخي؛ لأن ما يتعلق به من مهمة وأحكام لا يحتمل التأخير.
ثامناً : طرق انعقاد البيعة كما بينّها أهل العلم ثلاث: بالعهد أو باختيار أهل الحل والعقد أو بالتغلّب.
تاسعاً : تمّت بيعةُ أمير المؤمنين أبي بكرٍ البغدادي بالشورى، وبايعه أهل الحل والعقد من الكتائب المجاهدة وشيوخ العشائر ووجهاء البلد في العراق، وبيعتُهُ تمّت بطريقة صحيحة من طرق انعقاد البيعة، ولم يخرمها خارمٌ شرعيٌّ معتبر، من كفرٍ أو فقدان أهلية، والأصل استصحاب الأمر وبقاء ماكان على ما كان عليه.
عاشراً : ثم امتدّ سلطانُهُ إلى الشام؛ لموجبات شرعية فرضها عليه الشارع الحكيم، ولايجب عليه إحداث بيعةٍ جديدة بالإجماع العملي لأهل العلم.
حادي عشر : لا يُشترط لصحّة البيعة معرفة عموم المسلمين لاسم ورسم الإمام، بل يكفي أن يعرفه أهل الحلِّ والعقد.
ثاني عشر: لايُشترط لعقد الإمامة أن يكون الإمام ممكّنًا تمكينًا تامًا.
تمّ بحمد الله، والله المستعان، وعليه التُّكلان، ولاحول ولاقوة إلا بالله.

أبو معاذ الشرعي

@alshar3i

 

البحث الشرعي : إعلان النكير على نافخ الكير بدعوى بطان بيعة الأمير

http://justpaste.it/e3lan